في إطار جهود الدولة في مكافحة الغش التجاري، والحد من انتشار جرائم الغش والتقليد في المعاملات التجارية، فقد لاحظت الدولة حفظها الله ازدياد عمليات الغش التجاري وتقليد السلع، مما ألحق ضرر بالغ بالمستهلك وأنتج آثار سلبية سواء اقتصادية أو صحية أو اجتماعية. الأمر الذي استدعى المشرع للتدخل وتعديل المادة (23) من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بتاريخ 23/04/1429ه، وذلك للحد من الظواهر السلبية الناجمة عن مخالفة أحكام النظام.